جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لسلامة النقل. التنظيم: تنظيم المركز.…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وإصدار توصيات إرشادية مبنية على…
المادة الرابعة
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون إخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها- القيام بما يأتي…
المادة الخامسة
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي. 2- ممثل من وزارة الداخلية. 3- ممثل من وزارة الصحة. 4- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية. 5…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا للمركز ويختص بالإشراف عليه وتصريف أموره، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه؛ وذلك في حدود أحكام التنظيم…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.…
المادة الثامنة
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما…
المادة التاسعة
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال والاستشارات التي يقدمها. ج- ما يقبله…
المادة الثانية عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته…
المادة الرابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.