يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إدارة إجراءات التحكيم.
2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم.
4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم.
5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها.
6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا.