تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:
1- انتهاء مدتها.
2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية.
3- وفاة العضو.…
الفصل الثاني: إدارة المركز
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:
1- انتهاء مدتها.
2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية.
3- وفاة العضو.…
لديك حساب؟ دخول