جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
10
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : المركز السعودي لزراعة الأعضاء. المجلس : مجلس…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا داخل المملكة.
المادة الثالثة
مهمات المركز واختصاصاته هي: 1 - تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك. 2 - استقبال بلاغات حالات…
المادة الرابعة
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقا للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - تعيين موظفي المركز وفقا لما ورد في…
المادة الخامسة
1 - يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس. 2 - تتكون موارد المركز من الآتي : أ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه…
المادة السادسة
يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريرا سنويا في شأنها إلى المجلس.
المادة السابعة
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
المادة الثامنة
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
المادة التاسعة
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة العاشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.