يكون تشكيل المجلس على النحو الآتي:1 - الوزيررئيسا2 - نائب الوزير للشؤون الصحيةعضوا| 3 -…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)