تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة 1
الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم -المعاني المبينة أمامها. المخصص المالي: المبلغ الذي يصرف بموجب هذا التنظيم. الوزارة : وزارة العمل. الوزير…
المادة 2
الثانية : الهدف من التنظيم
يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم صرف المخصص المالي وتحديد من يحق له الحصول عليه، والعمل على مساعدته في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم…
المادة 3
الثالثة : مقدار المخصص المالي ومدته
1 - يصرف المخصص المالي لمدة اثني عشر شهرا هجريا، بحسب الآتي: أ - مبلغ (1500) ريال شهريا لمدة أربعة أشهر هجرية، تبدأ من تاريخ موافقة الصندوق على طلب المتقدم. ب - مبلغ…
المادة 4
الرابعة: شروط استحقاق المخصص المالي
يشترط في المتقدم لاستحقاق المخصص المالي توافر جميع الشروط الآتية : 1 - أن يكون سعوديا. واستثناء من حكم هذا البند، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غيرسعودي ممن…
المادة 5
الخامسة: النشاط التجاري
يقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي: 1 - تملك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من…
المادة 6
السادسة: الدخل الثابت
1- يقصد بالدخل الثابت - لأغراض هذا التنظيم - بالنسبة للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الاستفادة من المخصص…
المادة 7
السابعة: الإقامة الدائمة
1- يقصد بها بالنسبة إلى المتقدم، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارجها لأغراض…
المادة 8
الثامنة: إيقاف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه
1 - يوقف صرف المخصص المالي للمستفيد - وبشكل فوري - في أي من الحالات الآتية: أ - إذا طلب المستفيد إيقاف صرف مخصصه. ب - إذا توفي المستفيد. ج - إذا زال عن المستفيد أي شرط…
المادة 9
التاسعة: مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما
1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها: أ - إصدارالقرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ. ب - التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف المخصص…
المادة 10
العاشرة: إجراءات التقدم للاستفادة من المخصص المالي
1- يقوم المتقدم الذي تتوافرفيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه إلى الصندوق للحصول على المخصص المالي عبرالموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق. 2 - يلتزم المتقدم…
المادة 11
الحادية عشرة: التزامات المتقدم المستمرة
يلتزم المتقدم بدءا من تاريخ تقديمه الطلب إلى أن يبت فيه بما يأتي: 1 - إشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه - أو قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص…
المادة 12
الثانية عشرة: التزامات المستفيد المستمرة
يلتزم المستفيد بالآتي: 1 - إشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه - أو قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص المالي. 2 - تقديم المستندات التي يطلبها…
المادة 13
الثالثة عشرة: استرداد المخصص المالي بعد صرفه
1 - يلزم المستفيد، الذي قدم بيانات غيرصحيحة للحصول على المخصص المالي، بإعادة المبلغ الذي صرف له كاملا. 2 - للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المخصص…
المادة 14
الرابعة عشرة: التظلم من قرارات الصندوق
للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري للحصول على المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه؛ الطعن في قرار…
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر التنظيم.