جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ
تنظيم المؤسسة العامة للري 1439هـ
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
ملغى
يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها: المؤسسة: المؤسسة العامة للري. التنظيم: تنظيم المؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المادة الثانية
ملغى
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقرها الرئيس في محافظة الأحساء، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل…
المادة الثالثة
ملغى
تتولى المؤسسة إدارة نشاط الري في المملكة وتشغيله وتطويره، ولها التعاقد مع جهات متخصصة للقيام ببعض مهماتها.
المادة الرابعة
ملغى
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات الأخرى، للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها -دون حصر- الاختصاصات التالية: 1- إعداد السياسات العامة والخطط والبرامج؛ لتطوير نشاط الري، والمحافظة…
المادة الخامسة
ملغى
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الداخلية. 2- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 3- ممثل من وزارة المالية. 4…
المادة السادسة
ملغى
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المؤسسة, ويشرف على إدارتها وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي…
المادة السابعة
ملغى
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز - عند الاقتضاء- بطلب من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، على ألا تقل…
المادة الثامنة
ملغى
يكون للمؤسسة رئيس يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره…
المادة التاسعة
ملغى
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: 1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها. 3- عوائد…
المادة العاشرة
ملغى
تودع أموال المؤسسة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ولها - بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها في المملكة.
المادة الحادية عشرة
ملغى
1- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
ملغى
تطبق أحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي المؤسسة.
المادة الثالثة عشرة
ملغى
ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهتها من صعوبات وما تراه من…
المادة الرابعة عشرة
ملغى
ترفع المؤسسة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
ملغى
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية…
المادة السادسة عشرة
ملغى
يلغي هذا التنظيم قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 12 - 13 / 1 / 1392 هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة عشرة
ملغى
يعمل بالتنظيم بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.