النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزارة الخدمة المدنية، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وتؤول إلى المؤسسة جميع الحقوق المترتبة لصندوق التقاعد والالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التقاعد السابقة والحالية.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
أداة تعديل · 1437/10/20
تم إجراء تعديل آخر لهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
بإحلال عبارة " بوزير الخدمة المدنية "
محل عبارة " بوزارة الخدمة المدنية " الواردة في المادة .
461 · 1436/11/02
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436هـ ، وذلك :
بإحلال عبارة - بوزارة الخدمة المدنية-
بدلا من عبارة - بوزير المالية - الواردة في هذه المادة.