تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
26
مادة
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . الرئيس : رئيس…
المادة الثانية
اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض . ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق…
المادة الثالثة
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية : 1 الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع. 2 تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء…
المادة الرابعة
يكون للجنة دور تنسيقي لأعمال الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات ، وعلى هذه الأجهزة التنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند تنفيذ أي نشاط ذي علاقة بالجانب الوقائي والتأهيلي…
المادة الخامسة
معدّل
تشكل اللجنة على النحو التالي : أربعة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح من رئيس اللجنة. أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة…
المادة السادسة
تختص اللجنة بما يلي : 1 رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ، وتحديد الأولويات من خلال إعداد استراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة . 2 وضع القواعد…
المادة السابعة
تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه . وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت…
المادة الثامنة
معدّل
تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام ، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة غير عادية .
المادة التاسعة
للجنة أن تدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة العاشرة
يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية : 1 - إصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة . 2 - اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم . 3 - ترشيح الأمين…
المادة الحادية عشرة
معدّل
تكون "لجنة تحضيرية" للجنة تضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل يرشحون بناء على خبراتهم…
المادة الثانية عشرة
تتولى اللجنة التحضيرية للجنة المهمات التالية: 1 - اقتراح مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات…
المادة الثالثة عشرة
تنشأ للجنة أمانة عامة مستقلة ، يرأسها أمين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، وتوفر لها الإمكانات والتجهيزات اللازمة ، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين…
المادة الرابعة عشرة
يتولى أمين عام اللجنة الإشراف على شؤون الجهاز التنفيذي للجنة ، ويشرف على إدارته ، وتسيير أعمال اللجنة ، وتتركز مسؤولياته في الآتي : 1 - إعداد مشروع الموازنة السنوية…
المادة الخامسة عشرة
تؤدي اللجنة أعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على أعمالها وتنسقها الأمانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من أمين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.
المادة السادسة عشرة
تكون فرق عمل تشرف على تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية في جميع مناطق المملكة، وتقوم بالدور التنسيقي فيما بين الأجهزة المعنية . ويرأس كل فريق أحد المختصين في وحدة التوعية…
المادة السابعة عشرة
تخصص وحدة تنظيمية لأبحاث الإدمان ضمن وحدات الجهاز الإداري في الأمانة العامة للجنة .
المادة الثامنة عشرة
ينشأ صندوق بالأمانة العامة باسم ( صندوق الدعم والتأهيل ) ؛ من أجل دعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم ، وتدريب المتعافين لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.
المادة التاسعة عشرة
تتكون موارد صندوق الدعم والتأهيل من الآتي : أ - ما يخصص له من ميزانية اللجنة . ب - التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة . ج - ما يخصص له من الأموال التي تضبط في قضايا…
المادة العشرون
تعد الأمانة العامة للجنة لائحة صندوق الدعم والتأهيل تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة .
المادة الحادية والعشرون
السنة المالية للجنة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجنة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .
المادة الثانية والعشرون
يكون للجنة ميزانية خاصة ضمن ميزانية وزارة الداخلية في فرع مستقل يخصص " لمشروع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ".
المادة الثالثة والعشرون
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة يكلف وزير الداخلية مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية .
المادة الرابعة والعشرون
تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية ، ونظام خدمة الضباط والأفراد ، وكذلك أحكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري على موظفي الأمانة العامة للجنة .
المادة الخامسة والعشرون
تعد مراتب موظفي اللجنة من الوظائف المستثناة من المسابقة تطبيقا لنص الفقرة (ن) من المادة ( 3 / 37 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
المادة السادسة والعشرون
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .