1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية بناء على مقتضيات المصلحة العامة، أو بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها.
2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات أو الهيئات المهنية غير الهادفة إلى الربح التي لها أغراض مشابهة لأغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة، وفقا لما تقضي به الأنظمة المرعية في المملكة.