1 - يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على إعانة البحث عن عمل إلى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق .
2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها .
3 - يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق ، على أن يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسببا .
سجل التعديل
الأحدث أولاً.
43 · 1435/01/29
تم إضافة بند جديد برقم (4) إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، بالنص الآتي:
" 4 - استثناء من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا لم يستحق المتقدم الإعانة لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (12) من المادة (الرابعة)، يقوم الصندوق بإشعاره بتأجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط".