تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى.

المادة التاسعة

1- تضع الجهة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية، تستند على حصر الإمكانات المتوفرة…