تمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النظام مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)