من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)