للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)