يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، واذا ترتب…
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الثالث: الرهن البحري
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الثالث: الرهن البحري
يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، واذا ترتب…
لديك حساب؟ دخول