يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة…
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة…
لديك حساب؟ دخول