يعاقب كل ربان أو مالك أو مجهز لسفينة ركاب تنقلهم من المملكة أو إليها بصفة منتظمة تحمل أعدادا منهم…
الباب العاشر: العقوبات
الباب العاشر: العقوبات
يعاقب كل ربان أو مالك أو مجهز لسفينة ركاب تنقلهم من المملكة أو إليها بصفة منتظمة تحمل أعدادا منهم…
لديك حساب؟ دخول