يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- مخالفة…
الباب العاشر: العقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- مخالفة…
لديك حساب؟ دخول