يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال:
1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة…
الباب العاشر: العقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال:
1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة…
لديك حساب؟ دخول