1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن ينسق في هذا الشأن ما…
الباب التاسع: سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية ‹ الفصل الثاني: الإرشاد البحري
الباب التاسع: سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية ‹ الفصل الثاني: الإرشاد البحري
1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن ينسق في هذا الشأن ما…
لديك حساب؟ دخول