1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها…
الباب التاسع: سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية ‹ الفصل الثاني: الإرشاد البحري
الباب التاسع: سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية ‹ الفصل الثاني: الإرشاد البحري
1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها…
لديك حساب؟ دخول