يتعين على السفن التي ترفع علم المملكة أن تحمل على متنها خطة طوارئ…السابقةالمادة الستون بعد الثلاثمائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة (تُفتح بحساب مجاني)