1- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة), جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ…
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الرابع: التأمين على البضائع
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الرابع: التأمين على البضائع
1- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة), جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ…
لديك حساب؟ دخول