1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:
أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ…
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الرابع: التأمين على البضائع
1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:
أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ…
لديك حساب؟ دخول