1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أجرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك…
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الثاني: التأمين على السفينة
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الثاني: التأمين على السفينة
1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أجرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك…
لديك حساب؟ دخول