على المؤمن له أن يبلغ المؤمن برغبته في الترك بإعلان قضائي أو بخطاب مسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم.…
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الأول: الأحكام العامة
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الأول: الأحكام العامة
على المؤمن له أن يبلغ المؤمن برغبته في الترك بإعلان قضائي أو بخطاب مسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم.…
لديك حساب؟ دخول