لا يسأل المؤمن عما يأتي:
1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك…
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الأول: الأحكام العامة
لا يسأل المؤمن عما يأتي:
1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك…
لديك حساب؟ دخول