1- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل…
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الأول: الأحكام العامة
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الأول: الأحكام العامة
1- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل…
لديك حساب؟ دخول