1- للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية…
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الأول: الأحكام العامة
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الأول: الأحكام العامة
1- للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية…
لديك حساب؟ دخول