لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوما من تاريخ عقد التأمين, أو من…
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الأول: الأحكام العامة
الباب السابع: التأمين البحري ‹ الفصل الأول: الأحكام العامة
لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوما من تاريخ عقد التأمين, أو من…
لديك حساب؟ دخول