1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أو إلى…
الباب السادس: الحوادث البحرية ‹ الفصل الثالث: الخسارة البحرية
الباب السادس: الحوادث البحرية ‹ الفصل الثالث: الخسارة البحرية
1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أو إلى…
لديك حساب؟ دخول