1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة أو المصروفات عن الإنقاذ البحري بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ.…
الباب السادس: الحوادث البحرية ‹ الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
الباب السادس: الحوادث البحرية ‹ الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة أو المصروفات عن الإنقاذ البحري بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ.…
لديك حساب؟ دخول