1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحرا بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص:
أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته.
ب-…
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحرا بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص:
أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته.
ب-…
لديك حساب؟ دخول