1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابة بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم…
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابة بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم…
لديك حساب؟ دخول