عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن في ذلك كتابة، أو…
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن في ذلك كتابة، أو…
لديك حساب؟ دخول