1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص…
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص…
لديك حساب؟ دخول