1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة…
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة…
لديك حساب؟ دخول