1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول…
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الرابع: عقد النقل البحري: أولا: أحكام عامة
1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما إلى الشاحن، وتبقى الأخرى لدى الناقل، ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول…
لديك حساب؟ دخول