يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي:
1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
2- اسم السفينة وجنسيتها…
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي:
1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
2- اسم السفينة وجنسيتها…
لديك حساب؟ دخول