1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة.
2- تنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر, ويتحمل نفقاتها,…
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة.
2- تنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر, ويتحمل نفقاتها,…
لديك حساب؟ دخول