1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من…
الباب الخامس: استغلال السفينة ‹ الفصل الأول: عقد إيجار السفينة
1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من…
لديك حساب؟ دخول