إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء…
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الرابع: عقد العمل البحري
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الرابع: عقد العمل البحري
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء…
لديك حساب؟ دخول