إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان،…
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الرابع: عقد العمل البحري
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الرابع: عقد العمل البحري
إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان،…
لديك حساب؟ دخول