1- يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والركاب…
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الثاني: الربان
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الثاني: الربان
1- يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والركاب…
لديك حساب؟ دخول