لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام…
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الثاني: الربان
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الثاني: الربان
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام…
لديك حساب؟ دخول