1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز…
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الثاني: الربان
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الثاني: الربان
1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز…
لديك حساب؟ دخول