1- يكون الربان وكيلا عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية…
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الثاني: الربان
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الثاني: الربان
1- يكون الربان وكيلا عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية…
لديك حساب؟ دخول