يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة…السابقةمادة (17) تسوية المنازعات (تُفتح بحساب مجاني)