النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
الباب السابع: الشئون المالية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .